أحدها: تخصيص الأولى بالرابعة وتخصيص الثانية بالثالثة، مع إبقاء عموم (الرابعة والثالثة على حالهما.
ومقتضاه ما قاله الشيخ في المبسوط (1) من اشتراط اجتماع الأمرين في الافطار.
والثاني: عكس الأول، أعني تخصيص الرابعة بالأولى، والثالثة بالثانية مع إبقاء عموم) (2) الأولى والثانية على حالهما (3).
ومقتضاه ما حكي عن (4) الوسائل من اشتراط أحد الأمرين (5).
والثالث: الأول من الثاني والثاني من الأول.
ومقتضاه ما اخترناه من المذهب المشهور، وهو إناطة الافطار بالخروج قبل الزوال وإن لم يعزم.
والرابع: عكس الثالث.
ومقتضاه القول الثاني المحكي عن الشيخ في غير المبسوط (6) والمحقق (7): من إناطة الافطار بالعزم على السفر ليلا وإن خرج بعد الزوال.
ولا يخفى: أن تقديم (8) أحد هذه الوجوه على الباقي يحتاج إلى مرجح، وقد عرفت أن المرجح مع الوجه الذي اخترناه.