الجنابة.
وكذا مع عدم نية شئ من الغسل وعدمه عند جماعة منهم، ومنهم المصنف.
وكذا لو لم يستمر (1) النوم إلى طلوع " الفجر " بل استيقظ من النوم الثالث واغتسل فلا شئ عليه، ولو لم يتمكن - حينئذ - من الاغتسال فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه، للأصل ورواية محمد بن مسلم المتقدمة بالتقريب المذكور (7) في صورة عدم التمكن من الغسل في الانتباهة الثانية، فتأمل.
" وما عداه " من المفسدات " يجب به القضاء خاصة ".
انحصار وجوب الكفارة في الصوم المعين " وإنما يجب الكفارة " كائنة ما كانت بحصول أحد موجباتها المتقدمة " في الصوم المتعين " (3) الواجب بأصل الشرع أو بالعرض " كرمضان " إجماعا محققا ومحكيا (4) " وقضائه " إذا أفسده " بعد الزوال " على الأشهر الأظهر، لرواية بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر عليه، صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (5).
ورواية هشام بن سالم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر