ابتلاع الريق " ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم، ما لم ينفصل عنه (1) " لعدم صدق الأكل عليه، فتأمل. إلا أن يكون إجماعا.
وقد يستدل على الافساد - في صورة تغير طعمه بالعلك - بامتزاجه بأجزاء العلك، فإن وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شئ من أجزاء ذي الطعم فيه، لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا.
وفيه نظر، لمنع تخلل أجزاء ذي الطعم واحتمال حصول التغير بالمجاورة - كما في المدارك (2) - وحكي عن المصنف في المنتهى أنه قال: " قد قيل: من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا " (2).
ولو سلم فلا نسلم صدق الأكل بازدراد هذه الأجزاء الرقيقة، فإن هذه ليست أعظم من الأجزاء الترابية المخلوطة بالهواء الواصل إلى الجوف، واحترز بقيد " عدم الانفصال " عما لو انفصل عن الفم، فإن الظاهر أنه مفسد - حينئذ - لصدق الأكل، فتأمل (4).
ابتلاع النخامة بل (5) " و " كذا " النخامة إذا لم يحصل في حد الظاهر من الفم، لم يفطر بابتلاعها " لعدم صدق الأكل والشرب، ولا إيصال شئ من الخارج إلى الجوف.
" وكذا لو أنصبت من الدماع إلى (6) الثقبة النافذة إلى أقصى الفم، ولم يقدر