ورواية أبي بصير " قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم، واعتد به من رمضان " (1).
وفي أخرى " إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم " (2).
والرضوي " ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان - ذاهبا أو جائيا - لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصر ولم يفطر " (3).
مضافا إلى موافقتها لمذهب كثير من العامة، كالأوزاعي، وأبي ثور والزهري والنخعي ومكحول كما عن المنتهى (4).
وأما القول الثالث - المحكي عن الشيخ في المبسوط - (5) فلم نقف له على مستند، وقد استدل له بعض مشايخ مشايخنا (6) بأن فيه جمعا بين الأخبار الدالة على اشتراط الافطار بالخروج قبل الزوال، وبين الدالة على اشتراطه بالعزم على السفر، بتخصيص ما دل على الافطار قبل الزوال بما إذا عزم على السفر من الليل قال: لأن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، فإن الظاهر يحمل على النص، ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد، وهو أولى من الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين