- بلا خلاف ظاهر - ووجوبها فيه.
واختلفوا في أنها مثل كفارة شهر رمضان - كما عن الصدوقين (1) - أو كفارة يمين - كما عن القاضي (2) - أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين - كما عن الحلبي (3) - (أو إطعام عشرة مساكين) (4) ومع العجز فصيام ثلاثة أيام - كما عن الأكثر -؟
وهو الأظهر، لرواية بريد العجلي - المنجبر ضعفها بالعمل - عن أبي جعفر عليه السلام " وإن أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (5).
وقريب منه أخرى بتقريب لا يخلو عن تكلف (6). ولا تكافؤها - لاشتهار مضمونها - رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (7).
ولا رواية زرارة - المتقدمة (8) - التي هي مستند القول الأول.
فتحمل على الاستحباب.