والحاجة - كالنص في عدم وجوب الكفارة (1)، فالجمع (2) بحمل الأوليين على الاستحباب أولى لولا مخالفة هذه الرواية للشهرة العظيمة التي هي من أعظم الموهنات والمرجحات.
" و " كذا يجب الكفارة بإفطار الصوم الواجب بسبب " النذر المعين " على الخلاف الآتي في مقدارها (3).
" واعتكاف الواجب " كما سيجئ عن قريب إن شاء الله - (4) " دون ما عداه " من الصوم واجبا كان - " كالنذر المطلق " وقضاء غير رمضان وقضاء رمضان قبل الزوال " و " صوم " الكفارة " - أو مندوبا.
" وإن فسد الصوم " فإن فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء أيضا لولا الفرض الجديد.
تكرر الكفارة بتكرر السبب " ويتكرر الكفارة بتكرر " السبب " الموجب " لها " في يومين مطلقا " في جميع أفراده اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أم لا، إجماعا محققا - على الظاهر - ومحكيا (5).
" و " هل يتكرر بتكرره " في يوم " فيه أقوال:
ثالثها، نعم في الوطئ لا في غيره رابعها: مع تخلل التكفير لا مع عدمه.
وخامسها: نعم في الوطئ مطلقا وفي غيره مع التخلل أو اختلاف الجنس.