الأولى للاجماع، سيما بعد جواز التقييد بما قبل الزوال.
ومنها يظهر مستند الأكثر في الحكم بأنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام، مؤيدا بما مر (1) في بدلية صوم ثمانية عشر يوما (2) عن اطعام ستين مسكينا، بقوله: " مكان عشرة مساكين ثلاثة أيام " (3). وعن القاضي أن هذه الكفارة كفارة يمين (4). وعن الحلبي التخيير بين الصيام والاطعام (5). وعن الصدوقين أنها كفارة إفطار شهر رمضان (6).
ولم يظهر للأولين مستند، ويشهد للثالث صحيحة زرارة - المتقدمة - (7) الممكن حملها على الاستحباب، أو على الافطار متهاونا - كما عن الشيخ (8) - وهو في غاية البعد.
الافطار في الواجب الموسع ولا يحرم الافطار في صوم واجب موسع غير القضاء، للأصل وإطلاق الأمر به. وعن ظاهر الحلبي تحريم إفطار كل صوم واجب (9)، ولعله لاطلاق حرمة ابطال العمل.
وفيه نظر، لما مر في بحث الصلاة من أن التمسك بالآية (10) محل تأمل، إذ