التقطير في الأذن " ولا بالتقطير في الأذن " لرواية ليث المرادي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الذهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط، فإنه يكره (1).
وقيده جمع - منهم المصنف - بقوله: " ما لم يصل إلى الجوف " تعويلا على الاستدلال السابق (2)، وقد عرفت ما فيه.
الفصد والحجامة " ولا بالفصد والحجامة " وعن المنتهى الاجماع عليه (3)، للأصل والروايات الحاصرة (4) وخصوص الأخبار الكثيرة (5) إلا أنها خالية عن ذكر الفصد.
" نعم يكرهان " للأخبار الكثيرة (6) وفي بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرة (7)، ومقتضى ذلك أن الكراهة " للضعف بهما (8) " فلو أمنه لم يكره كما صرح بذلك في بعضها (9).
دخول الذبابة في الحلق " ولا بدخول الذبابة " الحلق " من غير قصد " لما ذكر ولخصوص الرواية المعللة بأنه ليس بطعام (10)