المشهور (1). ولعله لخلو الخبر المروي في مستطرفات السرائر (2) الخاص بالخوف على النفس عن ذكر الصدقة مع الورود في مقام الحاجة، فيصير ظاهرا في عدم وجوب الصدقة، فيجب تقديمه، لأنه أخص.
وانجبار الرواية المتقدمة بالاجماع المحكي معارض بانجبار هذا (3) بالشهرة المحكية، وهو أخص من الاجماع المحكي، وغاية الأمر الرجوع إلى الأصل بعد التعارض والتساقط. لكن الأظهر هو الأول، لصحة الرواية (4) ظاهرا (5) وانجبارها بالاجماع - المحكي عن الخلاف - (6) المؤيد بعدم نقل المحقق في المعتبر (7) - على ما حكي عنه - هذا التفصيل إلا (8) عن الشافعي، وبه يوهن دعوى الشهرة، فلا تقوى لجبر الخبر المجهول السند.
مضافا إلى اعتضاد الرواية بإطلاق الخبر " قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم؟ قال عليه السلام: فلتتصدق عن كل يوم بمد على مسكين " (9).
ثم الأظهر أنه يجب عليهما القضاء - كما صرح به في الرواية (10) - وهو المشهور، بل حكي الاجماع عليه. خلافا للمحكي عن سلار (11) وظاهر