يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيد (1) لأنه وضعها في غير موضعها (2) (لأنها لأهل الولاية) (3) وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء " (4).
سقوط القضاء بالاغماء وأما سقوط القضاء بالاغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية (5) والمبسوط (6) وابن إدريس (7) - على ما حكي عنه - والمحقق (8) والمصنف (9) وحكي عن عامة المتأخرين مطلقا. " ولو (10) لم ينو قبله " وزاد المصنف في التعميم بقوله: " أو عولج بالمفطر " ومستندهم رواية أيوب (11) بن نوح قال: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب:
لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " (12).
(ورواية علي بن مهزيار " قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ") (13).