الشارع (1) (انتهى) (2).
أقول: أما النصوص، فقد عرفت أن ظاهرها كون النومة بعد الانتباه محتلما موجبا للقضاء، وأما الفتاوى فكما ذكره الفاضل (وأما احتمال كون النومة الأولى للجنب موجبا للقضاء، لأنه بعد انتباه وعلم بالجنابة، بخلاف نوم المحتلم إذا أصبح به، فهو خلاف ظاهر النصوص والفتاوى) (3).
حكم النوم الثالث والرابع ثم إن النوم الثالث والرابع في حكم النوم الثاني في وجوب القضاء، ولا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد ما عدا النومة الأولى - كما هو واضح -.
وإنما الكلام في ثبوت الكفارة في النوم الثالث، فإن ظاهر المشهور ثبوتها فيه، بل عن الغنية (4) والوسيلة (5) والخلاف (6) دعوى الاجماع، إلا أنه لا دليل عليه كما اعترف به في الروضة (8) وغيرها، عدا ما استدل به الشيخ من رواية المروزي (9) ومرسلة (ابن) عبد الحميد (10) ورواية أبي بصير (11) - المتقدمة في مسألة تعمد البقاء على الجنابة - (12). ولا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمدا، وإن كانتا مطلقتين في النوم إلا أن التمسك باطلاقهما وارتكاب خروج النومة