القضاء والكفارة في معاودة الجنب النوم ثالثا ثالثا عقيب انتباهتين " بل عن الغنية (1) والخلاف (2) والوسيلة (3) وشرح القواعد للمحقق الثاني (4) الاجماع عليه، ولعله لما رواه سليمان بن جعفر المروزي، عن الفقيه عليه السلام " قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه " (5).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه " قال: سألته عن احتلام الصائم؟ (قال: فقال إذا احتلم) (6) نهارا في شهر رمضان، فلا ينام حتى يغتسل. ومن (7) أجنب (ليلا) (8) في شهر رمضان (فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان) (9) فنام حتى يصبح، فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم (ويتم صيامه) (10) ولكن لن يدركه أبدا " (11) دلتا باطلاقهما على وجوب القضاء والكفارة على مطلق من لم يغتسل أو نام حتى أصبح جنبا.
خرج منه ما دل الدليل على عدم إيجابه لشئ، كالنومة الأولى في الجملة، أو إيجابه القضاء خاصة كالنومة الثانية كذلك، فبقي الباقي.
ولا يضر ضعف سندهما، لانجباره (12) بالاجماعات المحكية (بل بالشهرة