مسألة (11) حكم ثبوت الهلال للبلاد المتقاربة إذا رئي (1) الهلال في بلد فلا إشكال في ثبوت حكمه لغيره من البلاد المتقاربة - إذا ثبت عندهم رؤية أهل (2) ذلك البلد -.
ويدل عليه الأخبار الكثيرة (3) ولم يوجد على خلافه قائل منا (4) - كما اعترف به في المناهل (5) - نعم حكي عن بعض العامة.
والمراد بالبلاد المتقاربة (6) - كما عن المسالك (7) والكفاية (9) - ما لم تختلف مطالعها، كبغداد وكوفة ونحوهما.