- كما في الغنية (1) - وعن المنتهى (2) نسبته إلى الأصحاب، ويكفي في الخروج عن الأصل هذه الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة المظنونة من ذهاب المشايخ الثلاثة (3) وأتباعهم إلى ذلك.
ثم على القول بذلك فالظاهر لزوم الاقتصار على مورد دعوى الاجماع.
فلو نوى في النصف الأخير نية واحدة لمجموعة فعن الشهيد (4) الاشكال فيه، لأنه (5) إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة، لكن الظاهر من استدلال مدعي الاجماع ب " أنه حرمة واحدة " هو جواز ذلك، مع أن كونه عبادة واحدة لا يستلزم عدم جواز نية واحدة لباقيها.
نعم، لو نوى في الأول صوم نصفه ففي الاجزاء (6) إشكال.
وكذا لو علم أن في بعض الأيام لا يجب عليه الصوم، لسفر أو حيض، ففي وجوب التجديد بعد زوال المانع، أو كفاية النية الواحدة لمجموع أيام الصوم - المتخلل بينها أيام الافطار - إشكال.
النية المتقدمة على رمضان " ولا تكفي " النية " المتقدمة عليه " أي على شهر رمضان بيوم أو يومين " (للناسي) (7) على رأي " اختاره من عدا الشيخ من الأصحاب، لما مر من رواية التبييت (8)، وأصالة عدم جواز التقديم إلا بقدر ما أجمع عليه. خلافا للشيخ في