هذه الروايات من ضعف - لو كان - خلافا للمحكي عن الصدوق رحمه الله في باب انقطاع يتم اليتيم (1)، وعن الكفاية (2) والمفاتيح (3): من أنه في الذكر اكمال الثالث عشر والدخول في الرابع عشر، ويحكى نسبته إلى الشيخ في كتابي الأخبار (4) وابن الجنيد (5). وعن المقدس الأردبيلي رحمه الله: تقويته (6)، لعموم ما دل على ثبوت التكاليف الشرعية على كل مميز، خرج منه من دون الثلاث عشرة، وللروايات المستفيضة:
منها: رواية ابن سنان الموثقة - وعن بعض تصحيحها، وعن آخر تحسينها - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة، ودخل في الأربع عشرة، وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز أمره في كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها " (7).
وقريب منها روايتان أخريان لعبد الله بن سنان - أيضا (8).
ومنها: خبر أبي حمزة الثمالي " قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك في كم يجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإنه لم يحتلم؟ قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه " (9).