يقدم عليه (انتهى) (1).
وعن المصنف في النهاية (2) التوقف في وجوب تقديم الغسل - كما عن المحقق الثاني - قال في وجه التردد: من كونه شرطا في الصوم فيقدم عليه كسائر الشروط، ومن أن اشتراطه في الصلاة دائر مع الصلاة وجودا وعدما وتوسعا وتضيقا (3) وليس كغيره من الشرائط، ولذا كان غسل الظهرين شرطا - كما اعترفوا به - مع امتناع تقديمه، ولا ريب أن هذا هو الأوجه (انتهى) (4).
ثم (5) الأقوى في المسألة عدم وجوب التقديم، كما اختاره المحقق والشهيد الثانيان (6) وتبعهما في المدارك (7) وغيره، إذ لم يثبت إلا توقف صوم المستحاضة على ما يجب للصلاة من الأغسال، لا أن حدثها يمنع من الانعقاد في الفجر ومن الاستمرار على الصحة في الظهرين.
ثم على وجوب التقديم، فهل يجب مراعاة إيقاعه في آخر الليل ليقع متصلا بالصوم عرفا - كما يعتبر اتصاله بالصلاة؟ - وجهان: أحوطهما ذلك، بل لا يخلو عن قوة، بناء على وجوب التقديم.
ثم إنه لا إشكال - ظاهرا - في عدم توقف الصوم بعد الغسل على فعل ما عدا الوضوء، من تغيير القطنة والخرقة وغسل الفرج، وإن حكي عن ظاهر