مسألة (1) (12) وجوب الافطار على المسافر لا خلاف في وجوب الافطار على المسافر وعدم صحة الصوم منه ووجوب القضاء عليه - ولو صام في السفر - في الجملة، وإنما الخلاف في مواضع:
شرط افطار المسافر الأول: في أن الافطار هل هو مشروط بخروج المسافر قبل الزوال؟ فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا؟
أو بالعزم على السفر من الليل، فإن بدا له في النهار لم يفطر، مطلقا (2).
أو مشروط بكلا الأمرين، ومع عدمهما - ولو بعدم أحدهما - يتم الصوم.
أو غير مشروط بشئ منهما أصلا، بل يفطر مطلقا - ولو خرج بعد الزوال ولم يعزم عليه من الليل -؟