الوضوح.
ومن جميع ذلك علم أن مرادنا بسقوط الكفارة بطرو العذر: كشف العذر عن كون الكفارة غير واجبة عليه من أول الأمر، لا الاسقاط الحقيقي بمعنى استقرار الوجوب عليه ثم ارتفاعه وزواله بطرو العذر.
حكم الكفارة المأتي بها عند تبين فساد الصوم " فلو " أفطرت المرأة الصائمة الظانة للسلامة من العذر، فبنت على التكفير، و " أعتقت " رقبة كفارة لافطارها بمقتضى ظن السلامة " ثم حاضت، فالأقرب بطلانه " إذا الحيض كاشف عن أنه لم يكن عليها كفارة من أول الأمر كما لو شهد عدلان عند الحاكم بما يوجب اعتاق الشخص لعبده، فألزمه بالاعتاق فأعتق، ثم تبين كذبهما، حيث حكم المصنف في مبحث العتق ببطلانه (1).
فلو كانت الكفارة مستقرة عليها وكان طرو الحيض رافعا لها، لم يكن معنى لبطلان العتق، إذ لو سلم رافعية العذر للوجوب المستقر فإنما هي قبل الامتثال، وأما بعده فلا وجوب حتى يرفعه العذر، ومقتضى ذلك صحة العتق لحصول الامتثال به.
من عجز عن صوم شهرين متتابعين " الخامس: لو وجب شهران متتابعان " سواء كان بكفارة أو بنذر " فعجز، صام ثمانية عشر يوما " لرواية أبي بصير وسماعة بن مهران " قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام (ولم يقدر على العتق) (2) ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن (3) كل عشرة أيام (4) ثلاثة أيام " (5).