وقد فرعوا على تحريم الارتماس بطلان الغسل لو ارتمس له (1) في صوم واجب معين (2)، للنهي.
ولا يجوز نية الغسل بالخروج، لأن الخروج وإن كان مأمورا به لكنه مبغوض لم يتعلق به النهي، لفرض تعلق الأمر المقدمي بوجوب كون الرأس خارج الماء فإن التحريم ليس مختصا بإحداث الارتماس، بل بكون الرأس في الماء مرموسا، وحينئذ فلا يتحد (3) معه العبادة المحبوبة.
إلا أن يوجه إفساد (4) النهي للعبادة بعدم اجتماع طلب الفعل مع طلب الترك، فإذا انتفى طلب الترك لقبحه - بنسيان أو لعجز عقلي أو شرعي ولو كان مسببا عن نفسه - فلا مانع من طلب الفعل.
والجاهل بالفساد كالعالم به، وكذا الجاهل بالتحريم - مع التقصير - على المشهور.
ويشكل بعدم توجه الخطاب إليه لغفلته، وإن لم يقبح عقابه على فعل الحرام، خلافا لمن قبحه عليه، وحسنه على ترك التعلم (5) فلا فرق بين الجاهل وبين المرتمس عند الخروج، حيث أنه يعاقب على نفس الخروج (6) ولا يطلب تركه منه حينه، وإن طلب منه قبل الارتماس كمن توسط أرضا مغصوبة -.
الارتماس في الصوم المندوب ولو كان الصوم مندوبا فعلى القول بعدم الافساد وعدم التحريم في المندوب، فلا فساد. وعلى الكراهة - هنا، أو مطلقا - فإن أريد بها نقص الثواب