كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥١
مطلق الصلاة.
وهل يلحق بوضوء صلاة الفريضة إزالة النجاسة عن ظاهر الفم أو التمضمض للتداوي إذا سبق شئ إلى الحلق؟ الظاهر نعم، لا لما قيل من ثبوت الإذن فيه - بل للأمر به من الشارع - فلا يتعقبه شئ لمنع الاستلزام، بل للأصل السالم عن الوارد عدا إطلاق ذيل رواية يونس (1) وهي مقطوعة غير مجبورة.
ومثل ذلك الاستنشاق إذا سبق شئ من الماء إلى الحلق فإنه لا يوجب قضاء للأصل، خلافا لبعض، فألحقوه بالمضمضة. ودليله غير واضح، بل قيل لعدم (2) الدليل على كون تعمد إدخال الماء من الأنف إلى الحلق مفسدا للصوم، وهو جيد، لعدم انصراف الشرب إلى مثله إلا أن يكون إجماعيا (3).
معاودة الجنب للنوم ثانيا " و " مما يوجب الافطار المستلزم لوجوب القضاء " معاودة الجنب للنوم (4) ثانيا " (5) بأن يجنب ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام " حتى يطلع الفجر " فالنوم الذي يقع فيه الاحتلام لا يعد نوما أولا - على الظاهر - وهذا الحكم مشهور، بل حكي عليه الاجماع مستفيضا (6).
ويدل عليه رواية معاوية بن عمار " عن الرجل (7) يجنب أول الليل، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم

(1) المتقدمة في صفحة: 149.
(2) في " م ": بعدم.
(3) في " ف " و " م ": اجماعا.
(4) في القواعد: النوم.
(5) قد سبق من المؤلف قدس سره البحث مفصلا في معاودة الجنب النوم عند شرحه للارشاد صفحة 35 وما بعدها.
(6) راجع ما ذكره المؤلف قدس سره حول هذا الموضوع في صفحة 40.
(7) في الوسائل: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل...
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست