ثم إن التحديد بالسن لا يختلف في الأحكام المنوطة بالبلوغ بالاجماع الظاهر المصرح به في المصابيح (1) - على ما حكي -.
خروج المني الثاني مما يحكم معه بالبلوغ، خروج المني عن المخرج المعتاد للذكر، بالكتاب والسنة والاجماع (المحقق والمحكي مستفيضا) (2) وكذلك الأنثى على المشهور، بل عن مجمع الفائدة (3) والرياض (4): دعوى الاجماع على ذلك. وعن التذكرة: أن عليه علماؤنا أجمع (5).
ويدل عليه: ما دل على أن انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام - كما في رواية هشام بن سالم - (6) وعلى رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (7).
وتوهم إرادة خصوص الذكر - من الصبي - مدفوع بإرادة العموم من أخويه - أعني: النائم والمجنون - بلا إشكال، سيما بملاحظة ما ورد من " أن عمر هم برجم مجنونة زنت، فقال له علي عليه السلام: أما علمت أنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (8) ".
ثم إن المناط العلم بكون الخارج منيا أو شهادة عدلين، ومع عدمهما يرجع إلى الأوصاف المذكورة لوجوب الغسل على المنزل (9) إلا أن يدعى أن