وما أبعد ما بينه وبين ما حكي من وجوب القضاء والكفارة كليهما؟! ولعله للحكم بكونه مفطرا في الرواية السابقة (1) فيشمله ما دل على وجوب الكفارة بفعل المفطر متعمدا.
وقد يجاب بأن المتبادر من الافطار الموجب للكفارة في أدلتها هو إفساد الصوم بالأكل والشرب.
وفيه: بعد تسليم هذا التبادر أنه لا يضر، إذ غاية الأمر - حينئذ - ارتكاب التجوز في قوله: " فقد أفطر " بإرادة كونه بمنزلة من أفطر في الأحكام الشرعية.
ولا ريب أن منها الإثم والقضاء والكفارة.
ودعوى تبادر الأولين فقط من التشبيه غير مسموعة.
وقد يجاب - أيضا - عنها بمعارضة الظهور الحاصل منها بظهور عدم وجوب الكفارة من سكوت الإمام عليه السلام عن الكفارة في الرواية الأولى، مع كون المقام مقام الحاجة. وفيه نظر.
والأسلم في الجواب أن يقال: إنها بعمومها الدال على لزوم الكفارة مخالفة للشهرة العظيمة، بل القائل به غير معروف الاسم، فلا تعويل عليها في مخالفة الأصل.
مضافا إلى عموم بعض الأخبار الدالة على حصر المفطرات فيما ليس القئ منها (2). وضعفها في المقام منجبر بالشهرة والاجماعات المحكية.
سبق القئ بلا اختيار ثم إن الحكم المذكور مختص بالتعمد (3). " فلو ذرعه " القئ، أي: سبقه من غير اختيار " لم يفسد (4) " على المشهور، بل حكي عليه الاجماع، لما في روايتي