زمان جواز ازدرادها.
وليس الوضع جزء من ماهية الأكل حتى يقال: إنه لم يتحقق ماهية الأكل بتمامها، أو مما ينصرف إليه الذهن من لفظه، ولذا لو وضع لقمة خبز في فمه في الليل وأمسكه إلى طلوع الفجر، فسد صومه بازدرادها إجماعا.
وأما الرواية (1) فتارة يجاب عنها بالفرق بين ازدراد القلس وازدراد بقايا الغذاء، فيصدق الأكل على الثاني دون الأول.
وفيه نظر.
وأخرى باحتمال كون " لا " في قوله: " لا يفطره " حرف جواب، أي:
" لا يزدرده، يفطره ذلك ". وهو بعيد.
وثالثة بإمكان الفرق بينهما في الحكم فلا يفسد الأول، للنص (2) دون الثاني لأن إلحاقه به قياس.
والأسلم في الجواب - عنها - أن يقال: بطرحها عن الحجية لمخالفتها للمشهور، بل لاطلاقات الاجماعات المدعاة على إفساد الأكل - ولو لم يكن معتادا -.
نعم، لا بأس بالتوجيهات السابقة في مقام التأويل.
واحترز بقيد " التعمد " عما لو ابتلع شيئا منها سهوا، أو سبق إلى الحلق بغير اختيار، فإنه لا يفطر (3)، لما دل على اختصاص الافساد بفعل المفطر عمدا، ونفي الحكم عن غيره (4).
وقد قيل: بالافساد إذا قصر في التخليل (5) ولم أعثر على مستنده.