كما يظهر من ذيل الموثقة (1) المعللة لوجوب الإعادة بالتقصير في النظر.
اللهم إلا أن يقال بتقصير العاجز - أيضا - من جهة ترك السؤال، فيجب عليه السؤال ومع عدمه يجب عليه القضاء.
الافطار في الواجب غير المعين والمندوب ثم إن مقتضى ما قدمنا: تحقق الافطار (2) بمجرد الأكل في الواجب الغير المعين والمندوب - ولو مع المراعاة -.
قيل: بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويؤكده أمر الإمام عليه السلام بالافطار في صحيحة الحلبي (3).
وفي الحسن كالموثق - كما قيل - " يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر " (4).
فإن الأمر بالافطار لا يكون إلا لفساد الصوم، ومقتضى الأصل المذكور من انتفاء الحقيقة فساد المعين غير رمضان - ولو مع المراعاة - سيما بملاحظة ما دل من التعليل للافطار بالأكل مصبحا (5) ونحوه (6).