جعفر عليه السلام " في رجل يقضي رمضان يأتي النساء؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان، لأن ذلك عند الله من أيامه " (1).
وهي محمولة على ما بعد الزوال، جمعا بينها وبين الأخبار الكثيرة، منها:
رواية بريد العجلي - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان - " إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين " (2).
الافطار في القضاء بعد الزوال ولا اشكال في تحريمه بعد الزوال، وفي المدارك: أنه مذهب الأصحاب (3).
ويجب فيه الكفارة، وهي - على الأشهر الأظهر - إطعام عشرة مساكين - كما في الرواية المتقدمة - إذ المعهود من التصدق على المساكين - في الكفارات - إطعامهم.
ويؤيده مصححة هشام بن سالم " في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه (4) يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه (5) صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (6).
والتقييد بما بعد صلاة العصر كناية عما بعد الزوال - لبعد المواقعة بين الصلاتين - مع أن مورد الاستدلال هي الفقرة الثانية، فلا يقدح مخالفة ظاهر