" خاتمة " (1) نية الصوم " يكفي في " صوم رمضان " المتعين " (2) فيه بأصل الشرع " نية الصوم عدل متقربا إلى الله تعالى " على الأظهر الأشهر، بل بلا خلاف أجده كما في الرياض (3) وغيره إلا عن نادر، وحكي عن الذخيرة نسبة الخلاف إليه (4) بل في العنية (5) وعن التنقيح (6) الاجماع عليه، لحصول التعين المغني عن التعيين المشترط في امتثال الأمر عقلا وشرعا قصد الوجه في النية وهل يجب مع ذلك قصد إيقاع الفعل " لوجوبه، أو ندبه " - كما في الكتاب (7) وغيره - أم لا، كما في ظاهر الشرائع (8) وصريح غيره؟ قولان،
(٩٧)