ومثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو (1) المعلول أو الحامل أن يصوم، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها، فعليهم جميعا الافطار ويتصدق (عن) (2) كل واحد (3) كل يوم بمد من طعام (4) وليس عليه القضاء " (5).
ومقتضى إطلاق الرواية الأولى (6) وجوب التصدق بالمد مطلقا، وإن كان الافطار للخوف (7) على النفس.
بل ظاهر قوله: " لأنهما لا يطيقان " اختصاصه به (8) وعلى هذا الاطلاق حكي الاجماع عن الخلاف (9).
خلافا للمحكي عن العلامة (10) وولده (11) والمحقق (12) والشهيد الثانيين (13) فخصوه (14) بصورة الخوف على الولد، بل حكي عن بعض: أنه