مسألة (4) (1) التطوع ممن عليه فريضة الأكثر على عدم جواز (2) التطوع في الصوم ممن عليه صوم واجب، والأخبار الواردة في الباب (3) مختصة بقضاء رمضان، والتمسك بقوله: " لا تطوع في وقت الفريضة " (4) توهم فاسد، ولذا ذهب السيد (5) وجماعة منهم العلامة رحمه الله في القواعد (6) - على ما حكي - إلى الجواز.
ويمكن الاستدلال للمنع بأن الصوم حقيقة واحدة في الواجب والمندوب،