" فروع " من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام " الأول: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر " ووجهه قد مر (1).
حكم الجماع لمريد صوم الغد " الثاني: يجوز " لمريد صوم الغد " الجماع " في الليل " إلى أن يبقى لطلوع " الفجر " مقدار فعله والغسل " بناء على الأظهر الأشهر من حرمة البقاء على الجنابة، " فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة " على ما مر " ولو ظن السعة " ولو بالاستصحاب " فإن راعى " بنفسه فلم يعلم بالطلوع فجامع فتبين وقوعه في النهار " فلا شئ " - من الإثم والقضاء والكفارة - عليه لما مر من ذيل رواية معاوية بن عمار في أمر الجارية (2) فإنها وإن اختصت بالأكل والشرب إلا أن الظاهر عدم القول بالفصل.
وفي حكم المراعاة إخبار من يجوز التعويل على خبره شرعا، وكذا إذا لم يتمكن من المراعاة ففعل المفطر تعويلا على مجرد الاستصحاب، على الظاهر،