ذلك الصوم فلا يجزي عنه، ولا عن صوم ذلك اليوم.
صوم يوم الشك بنية رمضان " و " يتفرع عليه بعد معلوميته أنه " لا يجوز صوم يوم (1) الشك بنية رمضان " لكونه تشريعا محرما عموما، وخصوصا بالأخبار الواردة في صوم يوم الشك (2) أنه لو صامه بنية رمضان لم يجز عن شعبان لو كان منه ولا عن رمضان لو كان منه. أما عن صوم شعبان فلعدم نيته، وأما عن صوم رمضان فلتحريم قصده حين النية.
ولو جهل بعدم وقوع صوم شهر رمضان في يوم الشك وصامه، فاتفقت المطابقة فيحتمل الاجزاء، لمصادفة اعتقاد المطلوبية الواقعية. والأقوى العدم، لعدم تحقق الأمر بمجرد جهله المستند إلى تقصيره، والمطلوبية التي اعتقدها هي مطلوبية صوم شهر رمضان في يوم الشك وهو غير مطابق للواقع.
" و " كذا " لا " يقع عن شئ من الواجب والمندوب لو أوقعه " بنية الوجوب " أعني نية الصوم الواجب " على تقديره " أي على تقدير وجوبه واقعا أو على تقدير رمضان " و " ونية " الندب " (3) أي قصد حقيقة الصوم المندوب " إن لم يكن " من رمضان، لأن حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب - كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما - فإذا لم يعين (4) حقيقة أحدهما في النية التي حقيقتها " استحضار حقيقة الفعل (5) المأمور به " لم يقع عن أحدهما.
صوم يوم الشك بنية الندب نعم " لو (6) نواه مندوبا أجزأ " بتفضل الله تعالى - كما في الرواية - (7) " عن