التعيين عند تعدد الواجب نعم " لا بد في غيره " مما إذا كان على المكلف صوما أكثر من نوع واحد وجوبا أو استحبابا " من نية التعيين " عند الأصحاب، كما يظهر من المعتبر (1) وعن التحرير الاجماع عليه (2)، وقيل: وعن التنقيح نفي الخلاف فيه (3)، لما مر هنا وفي نية الصلاة (4)، من أن امتثال الأمر الخاص موقوف على قصد ما هو مأمور به بذلك الأمر.
هذا إذا اختلف الفردان في الحقيقة، وأما إذا اتفقا - بحيث لا مغايرة بينهما إلا بحسب الوجود الخارجي - فلا تعيين هنا أيضا، كما إذا وجب عليه صوم يومين بنذرين، فإنه لا يجب قصد خصوص كل من المنذورين (5) في كل واحد، بل هو بمنزلة ما إذا نذر صوم يومين بنذر واحد.
ولو شك في اختلاف الحقيقة واتحادها بنى على وجوب التعيين، لعدم القطع بتحقق الامتثال به بدونه، وليس هذا من الشك في مدخلية شئ في المأمور به حتى ينفى بأصل البراءة، أو بإطلاقات الصوم، بل هو شك في تحقق عنوان الإطاعة بالاتيان بالمأمور به (6) على هذا الوجه، وليس هنا إطلاق يرجع إليه.
المقصود من الصوم غير المعين ثم إن المراد بغير المعين: ما يجوز (7) وقوع غيره في ذلك الزمان فيشمل مثل اليوم الذي ندب (8) فيه الصوم بالخصوص - كأيام البيض - أو بالعموم