ثم إن هذا كله في الأعذار الواقعية - أي الموجبة لرفع التكليف الواقعي الأعذار الظاهرية بالامساك - وأما الأعذار الشرعية الظاهرية: وهي الموجبة لنفي التكليف بالامساك عن الشئ الخاص في مرحلة الظاهر (1) - كما إذا ظن بالاجتهاد أو التقليد جواز الارتماس فارتمس - فإن لم ينكشف الخلاف فلا إشكال ولا خلاف، وإن انكشف الخلاف في ذلك اليوم أو غيره فإن قطع بالفساد، فالظاهر: الافساد ولزوم القضاء، لأن المفروض العلم بعدم (2) تحقق الصوم المطلوب للشارع، لأن الحكم الاجتهادي حكم عذري، وليس حكما واقعيا، بل العمل بالظن من باب العمل بالطريق الغالبي إلى الواقع، فليس المقصود منه شئ وراء إدراك المصالح الواقعية التي وضع بإزائها الأحكام الواقعية، وليس تحقق الظن بخلاف الواقع موجبا لتغير المصلحة، غايته معذورية صاحبه في التخطي عن الواقع وإعطائه الثواب لامتثاله الطريق الظاهري وانخراطه في سلك المتعبدين والمطيعين من غير حدوث مصلحة في هذا العمل المخالف للواقع بالخصوص أصلا - كما قرر في الأصول - (3).
نعم، لو قلنا بهذه المقالة توجه القول بالصحة وعدم القضاء مع طرو القطع بالفساد.
فإن قلت: مقتضى تنزيل المظنون (4) منزلة الواقع هو إجزاؤه على الاطلاق وسقوط (5) الأمر مطلقا.