كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٤
مسألة (١٥) جواز الافطار للحامل المقرب الحامل المقرب - وهي التي قرب زمان وضعها - والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الافطار بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى:
أن عليه إجماع فقهاء الاسلام (١).
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي العسر والحرج والضرر - رواية محمد بن مسلم " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرنا فيه تقضيانه بعد " (٢).
وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ (3) قال عليه السلام: " المرأة تخاف على ولدها " (4).

(١) المنتهى ٢: ٦١٩.
(٢) الوسائل ٧: ١٥٣ الباب ١٧، من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول والتهذيب ٤: ٢٣٩ ٢٤٠ - الحديث ٧٠١ مع اختلافات يسيرة وفي " م ": وتصدق وفي " ف " يقضيان.
(٣) البقرة: ٢ / ١٨٤.
(٤) تفسير العياشي ١: ٧٩، الحديث 180.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست