يستفاد من تعليل غيره من الأخبار - فهذا التعليل يخصص التعليل الوارد في الأخبار بمجرد الأكل في النهار، مضافا إلى أن ظاهر موارد تلك الأخبار الأكل قبل النظر - أيضا - وسيما مع أن الظاهر أن ماهية الصوم حقيقة واحدة ولا تغاير بين أفراده من حيث الحقيقة، خصوصا بين صوم رمضان وقضائه، فإن اختلاف حقيقتهما في غاية البعد، فإذا كان حقيقة صوم رمضان: الامساك من حيث تبين الفجر بعد النظر ولا عبرة بطلوعه قبله للناظر الذي لم يتبين له، كذلك قضاء هذا الصوم سيما بعد ما ورد في حق يوم القضاء من " أنه عند الله بمنزلة أيام رمضان " (1) بل الظاهر كون جميع أقسام الصيام واحدا.
اللهم إلا أن يقال بالفساد في الجميع، إلا أنه رفع القضاء في صوم رمضان لأجل رفع العسر.
الافطار لأخبار الغير بعدم الطلوع " و " يجب القضاء أيضا " بالافطار لأخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة، مع طلوعه " حين الافطار (2)، لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم المستلزم لوجوب القضاء - بحكم الاجماع على التلازم - ولعموم التعليل المتقدم (3) " لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " وخصوص صحيحة معاوية بن عمار - أو حسنته - " آمر الجارية تنظر أطلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت. قال: تتم صومك وتقضيه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " (4).