ورابعها: مع العدلين دون غيرهما، بناء على كونهما حجة شرعا.
والأول حسن - لو ثبت وجوب التعويل سيما مع ظن الكذب، بل المزاح - وهكذا الثاني مع وجود الدليل على كونهما حجة.
مضافا إلى إمكان دعوى انصراف أدلة وجوب الكفارة إلى صورة تعمد الافطار بحيث يعتقده (1) أنه افطار، وحينئذ فالعدم أحسن.
تعمد القئ " و " كذا يفسد الصوم بحيث يوجب القضاء " تعمد القئ " على المشهور، بل حكي عليه الاجماع.
ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ، فليتم صومه " (2).
(ورواية أخرى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر (3) وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " (4)) (5).
خلافا للمحكي عن ابن إدريس (6) حيث حرمه من غير قضاء ولا كفارة، ولعله للأصل والرواية " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة " (7).
وفيه: أنها مطلقة محمولة على صورة عدم التعمد، لشهادة ما ذكرنا من الأخبار.