وجوب الاستمرار شرطا، وأصالة البراءة عن القضاء فضلا عن الكفارة التي قال بها أبو الصلاح (1) كما عن الفخر في حاشية الكتاب (2). وقد تقدم: أن مجرد فساد الصوم أو عدم انعقاده لا يوجب ثبوت الكفارة.
(وربما يؤيد ما ذكرنا بل يستدل عليه أنه لو حصل الافطار بمجرد قصده لما حصل الافطار بشئ من تناول المفطرات - لوجوب مسبوقية التناول - (3).
لكن الانصاف أنه لا دخل له فيها نحن فيه نظرا إلى أن تلك المفطرات منافيات لماهية الصوم مع قطع النظر عن تعلق النية بها إذ لا ريب أن النية المشترطة ابتداء واستمرارا في الصوم وسائر العبادات أمر خارج عنها يتعلق بها بعد تعلق الأمر بها.
فالكلام هنا في أن قصد المفطر ينافي التعبد بماهية الصوم أم لا.
نعم ولو يكن (4) هذه الأمور منافيات لماهية الصوم لم تناف بينها (5) للإطاعة) (6).
واعلم أن الظاهر أن قصد الافطار - على القول بكونه مفسدا - إنما يفسد من جهة منافاته لاستمرار النية الأولى فإذا لم يكن كذلك بل كان مبنيا على اعتقاد زوال حكم تلك النية لأمر آخر أو على التردد في زواله وبقائه، فالظاهر أنه غير قادح، كما لو نوى الافطار لحدوث اعتقاد أن اليوم من " شوال " أو لحدوث اعتقاد فساد الصوم بسبب آخر، أو تردد في الافطار لأجل التردد في صحة صومه من جهته (7) ثم تبين الخلاف في جميع ذلك فإنه لا يفسد صومه، وقد