السفر إلا الثلاثة (1) أيام - التي قال الله تعالى - (2) في الحج " (3).
ورواية عمار " عن الرجل، يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فعرض له أمر لا بد له (4) أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال:
إذا سافر فليفطر، فإنه لا يحل له الصوم في السفر - فريضة كان أو غيرها - والصوم في السفر معصية " (5).
ومنها: رواية البزنطي " عن الصيام بمكة والمدينة (6)؟ قال: فريضة؟ قلت:
لا، ولكنه تطوع كما يتطوع (7) بالصلاة. فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم. قال:
لا تصم " (8).
وفي رواية أخرى: " من سافر قصر وأفطر " (9).
وفي أخرى: " خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا " (10).
إلى غير ذلك من الأخبار.
حكم الصوم المندوب في السفر وأما الصوم المندوب غير الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فالأكثر من القدماء - أيضا - على عدم (11) الصحة، للاطلاقات المذكورة، بل لنص