كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٩٧
عنهما المستلزم لنفي القضاء فالملازمة ممنوعة، فالعمدة هو الاجماع.
سقوط القضاء عن الكافر وأما السقوط عن الكافر بعد ما أسلم، فيدل عليه - مضافا إلى عموم قوله عليه السلام: " الاسلام يجب ما قبله " (1) - روايات:
منها: رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه " (2).
ومنها: رواية العيص بن القاسم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا (3) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء ما مضى (4) ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (5).
وتقييد " الكفر " بالأصلي يحتمل أن يراد به إخراج المرتد فقط، ويحتمل أن يراد به إخراجه وإخراج من انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة والنواصب.
حكم الفرق الضالة أما المرتد فقد مضى من المصنف الحكم بوجوب القضاء (عليه) (6).
وأما من انتحل الاسلام فالظاهر من بعض عدم وجوب القضاء عليهم إذا أوقعوا الأداء صحيحا بحسب اعتقادهم، ووجوبه إذا أوقعوه فاسدا كذلك، وكذا حكم غيرهم من المخالفين إذا استبصروا.

(١) عوالي اللآلي ٢: ٥٤، الحديث ١٤٥ وكنز العمال ١: ٦٦، الحديث 243.
(2) الوسائل 7: 239 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.
(3) في الوسائل: أن يصوموا.
(4) ليس في " ف " ولا الوسائل، ما مضى.
(5) الوسائل: 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول.
(6) الزيادة اقتضاها السياق، انظر صفحة 193.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست