لما عرفت من عدم الدليل على القضاء في هذه الصورة " وإلا " أي: وإن لم يراع مع التمكن ولا أخبره من يكون قوله حجة شرعا " ف " الواجب " القضاء خاصة " لما مر من الروايات (1). ولا كفارة لعدم الدليل عليها.
افطار المنفرد برؤية هلال رمضان " الثالث: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان " في يوم شك فيه غيره من الناس أثم لتعبده بمقتضى علمه و " وجب القضاء والكفارة عليه " لأنه أفطر في نهار رمضان متعمدا من غير عذر، وعدم علم غيره بكونه من رمضان أو علمه بعدمه لا يجدي مع علمه، فإن كلا مكلف بعلمه (2) والظاهر عدم الخلاف فيه إلا عن أبي حنيفة (3) فنفى الكفارة محتجا بوجهين سخيفين (4).
سقوط فرض الصوم بعد الافساد " الرابع: لو سقط " عن المكلف " فرض الصوم بعد إفساده " بأن ظن سلامته من موانع الصوم ووجد أنه لجميع شروطه ولم يصم أو أفسده في أثناء النهار بعد قصده في أوله، ثم عرض له بعض مسقطات الصوم، فالمحكي عن الأكثر:
عدم سقوط الكفارة (5)، بل حكي عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه (6) وكأنه لمطلقات وجوب الكفارة بفعل المفطر مع وجوب الامساك عنه، وهذا صادق بالنسبة إلى حال هذا الشخص.
وفيه: أنه إن أريد أنه يصدق على هذا الشخص أنه أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو مسلم، إلا أن الظاهر منها - بحكم التبادر - اختصاصها باليوم