وعن بعض العامة: وجوب كونها في النصف الثاني، وهو ضعيف.
وظاهر الأصحاب عدم جواز تقديمها على الليل، ولعله للاقتصار في مخالفة الأصل - من وجوب المقارنة - على القدر المتيقن من جواز التقديم، مضافا إلى امكان الاستدلال عليه بالرواية (1) وإن كان المتبادر منها: إرادة بيان عدم جواز تأخيرها عن الليل.
الاخلال بالنية عمدا ثم لو أخل بالنية في الليل عمدا بأن (2) عزم على العدم أو بقي مترددا إلى الفجر، فلا إشكال في وجوب القضاء لفساد الصوم لفقد الشرط، وهل تجب الكفارة؟ قيل: نعم، وحكاه في البيان عن بعض مشايخه (3) ولعله لصدق ترك الصوم متعمدا، والكفارة وإن علقت في الأخبار على الافطار إلا أن الظاهر أن المناط هو ترك الصوم، إذ لا واسطة بينهما ظاهرا، وإن كان المتبادر من الافطار:
فعل أحد المفطرات، إلا أنه تبادر بدوي لا يعتنى به، ولهذا وجبت الكفارة على من بقي جنبا إلى الفجر مع أنه لم يفعل مفطرا، فليس إلا لعدم انعقاد صومه.
ودعوى: أن الافطار يصدق إذا أفسد الصوم بعد انعقاده فقبله لا يسمى إفطارا، مكذبة بما شاع في الأخبار وكلام الفقهاء من أن المسافر يقصر ويفطر، وقولهم ليوم العبد: إنه يوم الفطر.
لكن الانصاف: انصراف أدلة الكفارة - المعلقة على الافطار - إلى فعل أحد المفطرات، بل ربما يدعى - وإن كاهن ضعيفا - اختصاص الافطار بحكم الانصراف بالأكل والشرب.
امتداد وقت النية للناسي " والناسي " للنية في الليل له أن " يجدد " النية - أي يوقعها - " إلى