مسألة (3) (1) بلوغ الصبي في نهار رمضان إذا بلغ الصبي في أثناء النهار، فإن كان بعد الزوال فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الصوم ولا قضائه عليه، وكذلك إذا تناول شيئا - مطلقا -.
وإن كان قبله فالمشهور أنه كذلك، وعن الشيخ في الخلاف: أنه لو دخل في الصوم بنية الندب ثم بلغ أمسك وجوبا (2). وعن ابن حمزة: وجوب الامساك ولو لم يدخل فيه (3) وقواه المحقق في المعتبر (4) والمدارك (5) نظرا إلى أنه يتمكن من نية الصوم بحيث تسري إلى أول النهار، فإن زمان النية باق إلى الزوال.
وتوضيحه: أن الأخبار الكثيرة (6) دلت على جواز تجديد نية الصوم الغير المعين إلى الزوال مطلقا، وفي المعين للناسي ولا ريب في تحقق حقيقة الصوم مع