مال أخيرا في بيان ما يوجب القضاء والكفارة إلى ثبوتها فيه (1) (وعن التقي وجوب القضاء فيه خاصة) (2) وحكاه الشيخ عن بعض أصحابنا (3) - على ما قيل - واختاره الحلي متمسكا بأن القضاء مجمع عليه والكفارة - بين أصحابنا - فيه (4) خلاف (5) وليس عليه دليل.
ثم إن في تقييد الغبار بالغليظ - كما في كلام المصنف قدس سره (6) بل في الغنائم كما عن غيره نسبته إلى الأكثر (7)، وعدمه كما هو صريح بعض، وبالغ فيه الشهيد الثاني حتى نفي الوجه في التقييد (8) - خلاف، والأقوى التقييد، لأنه المتيقن من الاجماعات والشهرة، مع عدم صدق الأكل في غيره، وإلا لفسد الصوم بإيصال مطلق الهواء الكدر المخلوط بالأجزاء الأرضية، فلا يقال: إنه أكل التراب (أو الدقيق) (9) بخلاف ما إذا كان غليظا. نعم، لو عملنا بإطلاق الرواية (10) كان المتجه الاطلاق.
حكم الدخان الغليظ وأما الدخان الغليظ، ففي المدارك: إن المتأخرين ألحقوه بالغبار.
واستبعده (11) تبعا للمحكي عن التنقيح (12) وتبعهما في الكفاية (13)