الافطار قبل الزوال في الصوم الواجب ثم إن مقتضى إطلاق (1) رواية عبد الله بن سنان (2) طرد الحكم في مطلق الصوم الواجب - كالنذر المطلق والكفارة ونحوهما - إلا أن يدعى انصراف صوم الفريضة إلى قضاء رمضان، ولعله لذا اقتصر بعضهم على قضاء رمضان وجوز الافطار في غيره بعد الزوال - أيضا - تمسكا بالأصل - كما في كلام بعضهم - (3) أو حرمه قبل الزوال أيضا - كما في كلام آخرين - (4) تمسكا بعموم حرمة إبطال العمل السالم عن المخصص، إما لعدم انصراف الأخبار إلى غير قضاء رمضان، أو لضعف المخصص وعدم الجابر له في غير قضاء رمضان.
لكن في كون ذلك الانصراف بحيث يرفع اليد عن الاطلاق لأجله تأمل.
فطرد الحكم في غير قضاء رمضان لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط.
وأحوط منه ما عليه آخر - وحكي أيضا عن الحلبي (6) من (7) وجوب المضي (8) في كل صوم واجب شرع فيه، لعموم النهي عن إبطال العمل، وفي دلالة الآية (9) عليها تأمل.
كفارة الافطار بعد الزوال في القضاء نعم، فرق بين قضاء رمضان وغيره وهو عدم وجوب الكفارة في غيره