" قاعدة " كل موضع تمسكنا (2) في عدم إفساد الشئ للصوم بالأصل، فالمراد نفي إيجابه القضاء أو الكفارة، لأصالة البراءة، وليس المراد جواز ارتكابه وصحة الصوم معه، لأن الأصل في العبادات الفساد، والشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
فمقتضى هذا الأصل: وجوب الكف عن كل ما شك في مدخلية الكف عنه في الصوم (وفساد الصوم بدون الكف لكن لا على وجه يوجب القضاء.
والحاصل: أنا إذا شككنا في كون شئ مفسدا للصوم أم لا؟ فيحكم بوجوب الكف عنه، ولكن لو لم يكف عنه، ولكن لو لم يكف عنه فلا يجب قضاء ولا كفارة) (3).
أما وجوب الكف عنه: فلأن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
وأما عدم وجوب شئ: لو لم يكف فلأصالة البراءة، فإن أصالة الاحتياط (4) لا يوجب القضاء - كما قد يتوهم - بل القضاء بأمر جديد.