العمل، لكن الأصل باق بحاله.
اللهم إلا أن يتشبث باطلاقات وجوب القضاء وإن كان للتأمل فيه مجال - على فرض الثبوت - بناء على ما عرفت من دعوى الانصراف، فتأمل فإن المسألة من المشكلات حيث إن كثيرا منهم من فرق بين الظلمة الموهمة وغيره من أسباب الظن.
ومنهم من فرق بين مراتب الظن.
ومنهم من حمل الظلمة الموهمة على الموجبة للشك.
ومنهم من لا يفرق بين الأمرين، أما في الحكم بوجوب القضاء وإما في الحكم بعدمه.
وبعضهم جعل الأشهر وجوب القضاء.
وليس يحضرني من كتب الأصحاب رحمهم الله (1) قدر كثير حتى أتتبع.
هدانا الله الصراط المستقيم، بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وعجل الله فرجهم لنكون في عافية وهداية، آمين رب العالمين.
التقليد في عدم الطلوع مع القدرة على المراعاة " و " مما يوجب القضاء خاصة " التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله " (2) على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه.
ويدل عليه رواية معاوية بن عمار " آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا؟ فنقول: لم يطلع، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتم صومك وتقضيه (3) أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " (4).