ورواية محمد بن الحسن الصفار " إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (1) عليهما السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة (أيام) (2) وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا: خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟
فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى " (3).
وحكي على هذا الحكم الاجماع في الجملة (4).
حكم قضاء ما فات الميت لغير عذر ومقتضى إطلاق هذه عدم الفرق بين ما فات لعذر أو غيره، وبه أفتى بعض الأصحاب (5)، إلا أن جماعة اقتصروا على ما فاته لعذر، لأن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو إنما يكون على هذا الوجه.
وفي أصل الغلبة ثم في صلاحيتها للقرينية على إرادة الغالب من المطلقات تأمل.
وكيف كان، فينبغي القطع باشتراط الحكم بالوجوب على الولي بكون الميت متمكنا حال الحياة عن فعل الفائت، لأن غير ذلك لا يكون عليه حتى يدخل في موارد السؤال في الروايات.
واستثنى بعضهم عن ذلك ما فات عنه لسفر، فإنه يقضى عنه - وإن لم يتمكن من فعله حال الحياة لاستمرار السفر - تمسكا بروايات:
منها: رواية أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان.