وصدر الرواية (1) بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض.
وقد يستدل لذلك بقوله: " كل ما أضربه.. إلى آخره ". وفيه نظر.
ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر، وكذا مع الظن به للاجماع ولزوم الحرج لو لم يعتبر، لأن الاقدام على ما يظن معه الضرر حرج عظيم.
ولانسداد باب العلم به، فلو وجب الصوم مع الظن لوقع المكلفون كثيرا في الضرر، ولصدق المضر (3) (عليه عرفا، فيقال لما يظن (4) أن الصوم يضر به:
(الصوم مضر به) (5)، فيدخل في الخبر " كلما أضر به.. ".
والسر في ذلك: أنا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الأمور - التي لا طريق للعلم إليها غالبا - بالظن بثبوته.
كل ذلك، مضافا إلى صدق خوف الضرر معه.
ولأجل ذلك تعدى بعضهم إلى الاحتمال المساوي، لجعل المناط في الرواية خوف الرمد وهو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا، وتم المطلب (6) في غيره بعدم القول بالفصل. وهو جيد.
اللهم إلا أن يكون (7) الاجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال، وهو أحوط (8).