عطاء وأحمد، وأنه لم يقل به غيرهما، ولم أجد عليه دليلا ظاهرا، والتمسك بقاعدة الميسور لا يخفى ما فيه، وفي المسالك " أنه لو أفطر وجبت الكفارة، إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحة الصوم بمعنى إسقاط القضاء " (1) والظاهر أنه تعليل لعدم المانع عن الكفارة، وجعل المقتضي لها من عموم أدلة ثبوتها بمجرد الافطار في رمضان - مفروغا عنه، وفيه تأمل بل منع كما لا يخفى.
استمرار النية حكما ولا بد من استمرار النية حكما " بمعنى وجوبه تكليفا، وفي شرح الشهيد أنه لا نزاع فيه (2)، وهو مبني على وجوب العزم على الواجب أو حرمة العزم على الحرام أو التردد فيه.
والمراد بالاستمرار حكما أن لا يحدث ما يخالف نية الصوم من نية الخلاف أو التردد. وأما وجوبه شرطا فظاهر المصنف هنا (3) والمختلف (4) - تبعا لأبي الصلاح (5) - ثبوته.
وحينئذ " فلو " عقد الصوم بنية صحيحة ثم " جدد في أثناء النهار نية الافساد، بطل صومه على رأي " محكي عن السيد في بعض رسائله (6) وأبي الصلاح (7) والمصنف (8) وولده (9) والشهيدين (10) والمحقق الثاني (11) قدس الله أرواحهم