ورواية الجعفري " قال: كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف.. إلى آخره " (1).
ورواية البزنطي المتقدمة (2) حيث استفصل المعصوم عليه السلام في (3) مورد السؤال، فلولا الفرق (4) بين النافلة والفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال، فلا بد من حمل قوله: " لا تصم " على الكراهة، ليحصل الفرق.
والمسألة محل اشكال، إلا أن القول الأول لا يخلو عن قوة، لكثرة الأخبار الدالة عليه، وعدم صحة الأخبار (الأخرى) (5) وعدم الجابر لها جبرا يعتد به.
مضافا إلى معارضتها بروايتي عمار والبزنطي (6) بناء على شمول الفريضة في الأول لمطلق الواجب، فيكون (7) المراد ب " غيرها " خصوص المندوب، واحتمال كون الاستفصال في الثانية عن كون السؤال عن الفريضة أو النافلة لغرض آخر غير اختصاص التحريم بالفريضة، فإن القدر المسلم الثابت بالعقل والعرف: دلالة ترك الاستفصال على العموم، لا دلالة الاستفصال على الخصوص.
نعم، قد يفهم منه في بعض الموارد أنه (8) لو كان الاستفصال لأجل اختصاص الحرمة بالفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال - في التطوع (9) - عن