النهاية (1) والخلاف (2) والمبسوط (3)، فجوز التقديم بالزمان المقارب كاليومين والثلاثة، بل عن الخلاف (4) نسبته إلى أصحابنا، لكن (5) خصه في النهاية (6) والمبسوط (7) بالناسي للنية في كل ليلة والنائم والمغمى عليه، وإن كان المحكي عنه في الخلاف (8) - كدليله - مطلقا، وهو مضعف آخر لقوله، لأن النية المتقدمة إن أثرت أغنت عن نية أخرى، وإلا لم يؤثر مع النسيان أيضا.
حكم صوم غير رمضان في رمضان " و " اعلم أن المشهور أنه " لا يقع في رمضان " صوم " غيره " لأن صحة غيره فيه لا يتصور إلا في المسافر، وسيجئ عدم جواز الصوم للمسافر مطلقا، وأما لو جوزناه له مطلقا أو في بعض أفراده فلعموم (9) قول الصادق عليه السلام:
" الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر. (ثم قال) (10) إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟
فقال: لا. فقال: يا رسول الله إنه علي يسير.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيجب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد